الشروط الستة لاكتمال الايمان
الشروط الستة لاكتمال الايمان
}
يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ
وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ
يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ } * { يٰأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَوَلَّوْاْ قوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ
يَئِسُواْ مِنَ ٱلآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ }وردت هذه الآيات
الكريمة بعد قوله تعالى :
يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ
ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ
هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ
وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } * { وَإِن
فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ
ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
ٱلَّذِيۤ أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
من بنود صلح الحديبية : أن من آمن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن
وليه رده ، ومن أتى قريشاً ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه
عليه .
هاجرت سبيعة الأسلمية، أميمة بنت
بشر، و أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى
قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما وقال: إن طينة
الكتاب الذي بيننا وبينك لم تَجف بعدُ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط
الصّلح: إنما الشرط في الرجال لا في النساء فنزلت هذه الآية ، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء
خاصة، فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين، وأنزل الله آيات الامتحان.
فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن
يردها إليه ولم يرد واحدة إليهم وبقيت بالمدينة فتزوج أمَّ كلثوم بنت عقبة زيدُ بن
حارثة. وتزوج سُبيعة عمر رضي الله عنه وتزوج أميمة سهلُ بن حني
فكانت هذه الآية تشريعاً للمسلمين
فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذاناً للمشركين بأن شرطهم غير نص،
وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليها، وقد أذهل
الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن
مخرجاً وتأييداً لرسوله صلى الله عليه وسلم
قال: سئل ابن عباس: كيف كان امتحان
رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج،
وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت
إلا حباً لله ولرسوله.
وقال عكرمة: يقال لها: ما جاء بك
إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك، فذلك قوله: {
فَٱمْتَحِنُوهُنَّ } وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز،
وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلن ذلك، قبل ذلك منهن.
{ لاَ هُنَّ حِلٌّ
لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على
المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان
أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قد
كانت مسلمة، وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر، بعثت امرأته زينب في
فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق
لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: "
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها
فافعلوا " ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته
إليه، فوفى له بذلك، وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع
زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. وكانت سنة اثنتين،
إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان، فردها عليه
وآية الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى
المدينة بعد الصلح وهن: أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وسبيعة الأسلمية، وأميمة
بنت بشر، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا حلفت بالله الذي لا إلٰه إلاّ هو على ذلك أعطى النبي صلى
الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها. وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يأمر عمر بن الخطاب بتولّي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي صلى
الله عليه وسلم إلى دار الكفر كما هو صريح الآية. { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن
حل لهم ولا هم يحلون لهنّ }.
{
لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ
أَنفَقُواْ }.والمكلف بإرجاع
مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال
المسلمين العامة.
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }.استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة أقراء.
وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ }.نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة، فطلق عمرُ امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين، وهما: قُرَيبة بنت أبي أمية، وأمّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية.
والمراد بالكوافر: المشركات. وهنّ موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما يُؤخذ حكم ذلك بالقياس.
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }.استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة أقراء.
وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ }.نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة، فطلق عمرُ امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين، وهما: قُرَيبة بنت أبي أمية، وأمّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية.
والمراد بالكوافر: المشركات. وهنّ موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما يُؤخذ حكم ذلك بالقياس.
وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم
هذه البيعة على نساء الأنصار أيضاً. روى البخاري " عن
أم عطية قالت: بايَعَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا { أن لا يشركن
بالله شيئاً } " الحديث.
وفيه " عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة فنزل نبي الله فكأني أنظر إليه حين يجلِّس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن } حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتُنّ على ذلك فقالت امرأة منهنّ واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. قال: «فتصدقن» "
وأجرى هذه المبايعة على الرجال أيضاً. ففي «صحيح البخاري» " عن عبادة بن الصامت قال: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة الممتحنة) فمن وفَى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شَيئاً فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» "
وفيه " عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة فنزل نبي الله فكأني أنظر إليه حين يجلِّس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن } حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتُنّ على ذلك فقالت امرأة منهنّ واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. قال: «فتصدقن» "
وأجرى هذه المبايعة على الرجال أيضاً. ففي «صحيح البخاري» " عن عبادة بن الصامت قال: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة الممتحنة) فمن وفَى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شَيئاً فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» "
فأما إذا كان الزوج مقصراً في
نفقتها، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف، ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير
علمه، عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح،
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل عليَّ جناح إن أخذت من ماله بغير
علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك
ويكفي بنيك " أخرجاه في الصحيحين.
تجب على الزوج نفقة امرأته ) إجماعا وسنده قوله تعالى : لينفق
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما
آتاها [ الطلاق : 7 ] ومعنى " قدر " ضيق ، وقوله تعالى
: قد علمنا ما فرضنا
عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم [ الأحزاب : 50 ] وقوله صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم ، وقوله - عليه السلام
- ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن رواه الترمذي
وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً }الإسراء: 32] وفي حديث سمرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم
في نار الجحيم. عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخذ عليها { أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ
يَزْنِينَ } الآية، قال: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبه ما رأى منها، فقالت
عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا، قالت: فنعم إذاً،
فبايعها بالآية.
الزنا ومن بعده الإجهاض، أمران
محرّمان في الشريعة الإسلامية تحريمًا قاطعًا، اقرأ إن شئت قول الحـــق سبحــانــه
: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين
الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ـ
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرم ذلك
على المؤمنين) (النور
وقوله تعالى: { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ } وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء؛ تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد، أو ما أشبهه.
وقوله تعالى: { وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ } وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء؛ تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد، أو ما أشبهه.
مؤتمر الإسلام وتنظيم الوالدية،
الذي عقد في الرباط عام 1971م، عرف الإجهاض علميًا بأنه : إخراج الحمل من الرحم،
بقصد التخلص منه، وأصدر قرارًا مفاده : أن جميع فقهاء المسلمين يتفقون على أنه بعد
الشهر الرابع يحرم الإجهاض، إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى.. ومع أن هناك آراءً
فقهية متعددة في المسألة، فإن النظر الصحيح يتجه إلى منعه في أي دور من أدوار
الحمل، إلا للضرورة القصوى الناتجة عن استشارة مختص أمين مُسْلِم.
وقوله تعالى: { وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } قال ابن عباس: يعني: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين
وقوله تعالى: { وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } قال ابن عباس: يعني: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين
من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين . ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى ما جعل الله لرجل من
قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو
أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) [ الأحزاب : 4 - 5 ] ، فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده ، دون
من تبناه . وحرم التبني ، ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى
أخاه في الدين
" وقوله تعالى: { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ } يعني: فما
أمرتهن به من معروف، ونهيتهن عنه من منكر. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد،
حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله
تعالى: { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ } قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء.:
نهاهن يومئذ عن النوح،
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ليس منا من ضرب الخدود، وشق
الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية "
{
يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
لاَ تَتَوَلَّوْاْ قوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ } يعني عامة الكفار أو
اليهود. إذ روي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من
ثمارهم. { قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلآخِرَةِ } لكفرهم بها أو لعلمهم بأنهم لاحظ لهم
فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات. { كَمَا يَئِسَ
ٱلْكُفَّـٰرُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ } أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير
منهم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة ".
عن النبي صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة ".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire