هذه مهام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووظائف سنته التي تنكرها جهارا وتقول : اعطوني آية توجب على المسلم اتباع الرسول وتنشر بين الناس بدعة "المسلم القرآني الناكر للسنة الشريفة "
مهمّة التبيين :
•
كرّم الله نبيّه محمّدا صلّى الله عليه
وسلّم بمهمّة التبيين ، تبيين مراد الله تعالى ممّا أجمله من أحكام ، وإيضاح
الحقّ حين يختلف فيه الناس ليكون للرسول صلّى الله عليه وسلّم إضافة إلى
مهمّة التبليغ ، الاختصاص بمنزلة التفويض إليه ، قال تعالى " وأنزلنا إليك
الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم " وقال أيضا " وما
أنزلنا عليك الكتاب إلاّ لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه "
•
•
فكانت السنّة النبويّة الشريفة خير معين على
فهم كتاب الله العزيز والتطلّع إلى فهم مقاصده ، لذا كان الصحابة في هذا الدور في
حاجة أكيدة إلى معرفة سنّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم مع حاجتهم إلى
معرفة كتاب الله تعالى
•
والمقصود من مصطلح السنة – في هذا
المجال – : ما ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو
تقرير
•
فالقول : ما تحدّث به النبيّ في مختلف المناسبات
ممّا يتعلّق بتشريع الأحكام
•
والفعل : ما نقله الصحابة من أفعال النبيّ في
مختلف شؤون الحياة
•
والتقرير : ما أقرّه النبيّ من أفعال صدرت عن
بعض أصحابه الكرام بسكوت منه مع دلالة الرضى ، أو بإظهار استحسان وتأييد
•
وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، فالقرآن الكريم هو أساس الشريعة ومصدرها
الأوّل وقد تقدّمها لأنّ كلام الله تعالى منزّل على رسوله باللفظ والمعنى ومتعبّد
بتلاوته ومقطوع به جملة وتفصيلا ، أمّا السنّة فهي مقطوع بها على الجملة لا على
التفصيل ، وهي بيان للقرآن ، والبيان متأخّر على المبيّن
•
والعمل بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واجب محتّم على
كلّ مسلم ، دلّ على ذلك القرآن الكريم في غير موضع ، فقد أمر الله تعالى بطاعة
الرسول وجعل طاعة الرسول طاعة لله ، فقال " من يطع الرسول فقد أطاع الله "
، وأمر المسلمين بوجوب اتّباع الرسول فيما يأمر به وينهى ، فقال تبارك وتعالى
" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ، وقرن طاعة
الله بطاعة رسوله في آيات كثيرة ، فقال " يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول " فأمر الله
تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأنّ طاعة الرسول تجب استقلالا من
غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به
في الكتاب أو لم يكن فيه ، فإنّه أوتي الكتاب ومثله معه
•
وفي أقوال الرسول صلّى الله عليه وسلّم
ما يحثّ على ذلك ، فمن بلاغا ت الإمام مالك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
قال : تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله وسنّة نبيّه ، وعن أبي
رافع – مولى النبيّ واسمه أسلم – أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : لا
ألفينّ أحدكم متّكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممّا أمرت به أو نهيت عنه
فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتّبعناه
•
وفي هذا دليل على أنّ الرسول صلّى الله
عليه وسلّم قد أوتي القرآن والسنّة ، وأنّ الاقتصار على القرآن لا يبلغ
بالمؤمن إلى مراد الله تعالى
•
وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا
يفرّقون بين حكم ورد في القرآن وبين حكم صدر عن رسول الله وإنّما كانوا يتقبّلون
كلّ الأوامر بالطاعة والعمل
•
فقد ورد عن ابن مسعود أنّه قال : لعن الله
الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله ، فبلغ
ذلك امرأة من بني أسد ، فقالت : يا أبا عبد الرحمان بلغني أنّك لعنت كيت وكيت ،
فقال : ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله فقالت المرأة : لقد قرأت
ما بين لوحي المصحف فما وجدته ، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، قال تعالى
" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
•
وعن عبد الرحمان بن يزيد أنّه رأى مُحرما
عليه ثيابه فنهاه ، فقال : ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه : وما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
•
ومن هذا المنطلق كان القرآن غالبا ما يحتاج
إلى بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص ما كان منه عامّا وتفسير ما كان منه مشكلا
وتحقيق ما كان منه محتملا ، وقد قامت
السنّة النبويّة الشريفة بتلك المهمّة
فحريّ بنا أن نتعرّض لبيان مكانتها من ناحية ما ورد فيها من أحكام وذلك ببيان وظيفتها ونسبتها إلى القرآن
•
وفيما يلي بيان لذلك :
وظيفة السنّة
النبويّة
من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّة
من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّة
•
إذا تتبّعنا السنّة النبويّة من حيث
دلالتها على الأحكام الشرعيّة وجدناها تردّ إلى وظائف ثلاث في مجال خدمة القرآن الكريم ، وهي :
•
- 1 – أن تكون موافقة لما
جاء في القرآن ، فترد مورد التأكيد والتقرير
•
- 2 – أن تكون بيانا
لما ورد في القرآن ، فتبيّن مجمله وتقيّد
مطلقه وتخصّص عامه وتوضّح مشكله
•
- 3 – أن تدلّ على حكم
سكت عنه القرآن فتستقلّ حينئذ بالتشريع وتكون مؤسّسة لحكم ابتداءً
•
•
الوظيفة الأولى :
أن تكون موافقة لما جاء في القرأن
بتقرير مضمونه وتأكيد أحكامه بما يقطع احتمال المجاز ، فتأمر بعين ما أمر به وتنهى
عن عين ما نهى عنه وتخبر بعين ما أخبر به ، فتكون مطابقة لما جاء في القرآن مطابقة
تامّة ، وحينئذ يكون للحكم الشرعي مصدران ويقوم عليه دليلان شرعيان ، دليل من
القرآن ودليل مؤيّد من السنّة النبويّة ، ومن أمثلة ذلك :
الأحاديث التي
أفادت الإقرار بوحدانيّة الله والتصديق برسالة النبيّ محمّد صلّى الله عليه
وسلّم ، وكذلك الأحاديث التي أمرت بوجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم
رمضان وحجّ البيت من غير أن تتعرّض لبيان شروطها وأركانها ، فهي موافقة للآيات
التي وردت في ذلك ، كالحديث الذي ورد عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أنّه قال :
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : بُني الإسلام على خمس شهادة أن
لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت
وصوم رمضان ”
•
فإنّه موافق لقول الله تعالى " وإلهكم إله واحد لا إله إلاّ هو "
وقوله تعالى " ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
النبيئين " وقوله تعــالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "
وقولــــه تعالى " شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هذى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وقوله تعالى " ولله على الناس حجّ
البيت من استطاع إليه سبيلا "
•
ومثل قول الله تعالى " يا أيّها
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فأكّدت السنّة هذا المعنى
ووافقته بما ورد عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال :
كلّ المسلم على المسلم حرام فذكر ماله
•
* ومثل قول الله عزّ
وجلّ في شأن الزوجات " وعاشروهنّ بالمعروف " فوافقت السنّة هذا
الحكم وأيّدته بما ورد عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
قال : استوصوا بالنساء خيرا
•
* ومثل قول الله تعالى
" وكذلك أخذ ربّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة " وروى أبو موسى
الأشعري أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : إنّ الله ليملي للظالم حتى
أخذه لم يفلته
•
ونحو ذلك من الآيات القرآنيّة التي جاءت السنّة فوافقتها وأيّدتها
فيكون توارد القرآن والسنّة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلّة وتظافرها
•
2 – الوظيفة الثانية :
•
أن تكون مفصّلة ومفسّرة لما جاء في القرآن ،
وهذا التفصيل والتفسير يكون على أربعة أوجه :
* الوجه الأوّل : تبيين ما جاء في القرآن
مجملا :
•
يدخل تحت هذا الوجه الأحاديث التي فصّلت ما
أجمل في القرآن من أحكام العبادات كبيان كيفيّة إقامة الصلاة وتفصيل مواقيتها وعدد
ركعاتها وسائر أحكامها ، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تجب فيها ،
وبيان أحكام الصوم ، ومناسك الحجّ ، وأحكام الذبائح والصيد ، وتفاصيل الأنكحة ،
وأحكام البيوع ممّا وقع مجملا في القرآن
•
وفيما يلي أمثلة نصيّة في ذلك :
•
2 – الوظيفة الثانية :
•
أن تكون مفصّلة ومفسّرة لما جاء في القرآن ،
وهذا التفصيل والتفسير يكون على أربعة أوجه :
* الوجه الأوّل : تبيين ما جاء في القرآن
مجملا :
•
يدخل تحت هذا الوجه الأحاديث التي فصّلت ما
أجمل في القرآن من أحكام العبادات كبيان كيفيّة إقامة الصلاة وتفصيل مواقيتها وعدد
ركعاتها وسائر أحكامها ، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تجب فيها ،
وبيان أحكام الصوم ، ومناسك الحجّ ، وأحكام الذبائح والصيد ، وتفاصيل الأنكحة ،
وأحكام البيوع ممّا وقع مجملا في القرآن
•
وفيما يلي أمثلة نصيّة في ذلك :
•
فرض الله تعالى الصلاة على المؤمنين وحرّضهم
على المحافظة على آدائها فقال " والذين هم على صلواتهم يحافظون "
من غير أن يبيّن سبحانه وتعالى أوقاتها في القرآن ، بل أورد ذلك مجملا في قوله
تعالى " إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "
فتولّت السنّة تفصيل أوقات الصلاة ، فمن ذلك ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه أنّ
رجلا سأل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن وقت الصلاة ، فقال له : صلّ معنا
هذين – يعني اليومين – فلمّا زالت الشمس أمر بلالا فأذّن ثمّ أمره فأقام الظهر ،
ثمّ أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيّة ، ثمّ أمره فأقام المغرب حين غابت
الشمس ، ثمّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثمّ أمـره فأقام الفجر حيــن طلع
الفجر ،
•
فلمّا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر
، فأبرد بها – فأنعم أن يبرد بها – وصلّى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان
، وصلّى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلّى العشاء بعد مـا ذهب ثلث الليـل وصلّـى
الفجر فأسفـر بهـا ، ثمّ قال : أيـن السائـل عـن وقت الصلاة ، فقال الرجل أنا يا
رسول الله ، قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم ”
•
ومثاله أيضا ما ورد في القرآن الكريم مجملا
في قول الله تعالى " وأقيموا الصلاة " ، فبيّن رسول الله بصلاته
وتعليمه المسلمين كيفيّة الصلاة وعدد ركعاتها ومواضع السرّ فيها من الجهر وقال :
صلّوا كما رأيتموني أصلّي
•
وأوجب الله تعالى الزكاة بنصّ القرآن الكريم
من غير أن يبيّن شروط وجوبها ولا نصابها ولا الأموال التي تجب فيها فجاءت السنّة
ببيان كلّ ذلك ، فذكرت من شروط وجوبها تمام الحول فقد روى عليّ بن أبي طالب أنّ
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه
الحول ، وحدّدت النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، فقدورد عن أبي سعيد الخدري قال : قال
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة "
وعن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جدّه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ليس في أقلّ من خمس
ذود شيء ، ولا في أقلّ من أربعين من الغنم شيء ،
ولا في أقلّ من ثلاثين من البقر شيء ، ولا في أقلّ من عشرين مثقالا من
الذهب ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء " ، وعيّنت المقدار الواجب في كلّ نوع
من أنواعها ، فعن سالم بن عبد الله عن أبيه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم
: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح
نصف العشر " وعــن سالم عـن أبيه
أيضا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قُبض فقرنه بسيفه ، فلمّا قبض عمل
به أبو بكر حتّى قبض وعمر حتى قبض ، وفيه
بيان مفصّل لزكاة الإبل والغنم في كلّ قدر بلغته وما يجب إخراجه في ذلك
•
الوجه الثاني : تقييد ما جاء في القرآن مطلقا
:
•
مثل قول الله تعالى " والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما " فإنّ
قطع اليد لم يقيّد في الآية بموضع خاص ، واليد تطلق على الكفّ أي من أطراف الأصابع
إلى الكفّ أو من أطراف الأصابع إلى الكتف
، لكنّ السنّة النبويّة قيّدت القطع من
الرسغ ، فقد ورد عن عبد الله بن عمرو أنّه قال : قطع النبيّ صلّى الله عليه
وسلّم سارقا من المفصل فالرسول صلّى
الله عليه وسلّم بسنّته الفعليّة قّّد
مطلق الآية ، فبان أنّ مراد الله من اليد : اليد اليمنى ، وأنّ موضع القطع يكون من
الكوع لا من المرفق ولا من الذراع
•
* الوجه الثالث : تخصيص
ما جاء في القرآن عاما :
•
ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى " يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " فهذه الآية نصّت على حكم عام في وراثة الأولاد
لآبائهم وأمّهاتهم يثبت في كلّ أصل مورّث
وفي كلّ ولد وارث ، ثمّ جاءت السنّة النبويّة فخصّت الموروث بغير الأنبياء لقوله صلّى
الله عليه وسلّم فيما روته عائشة : لا نورث ما تركناه صدقة
•
وخصّت السنّة كذلك الوارث بغير القاتل المتعّّد
لقول الرسول : لا يرث القاتل شيئا ، فلمّا ثبت عن رسول الله ذلك عُلم أنّ الله
أراد بعض الأولاد دون بعض
•
* الوجه الرابع : توضيح
ما جاء في القرآن مشكلا :
•
كما في الحديث الذي بيّن المراد من الخيطين في
قول الله عزّ وجلّ " وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر " فقد أشكلت هذه
الآية على بعض الصحابة وفهموا منها العقال الأبيض والعقال الأسود فقال لهم الرسول
: هما بياض النهار وسواد الليل
•
فقد ورد عن عدي بن حاتم قال : لمّا نزلت
" حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " عمدت إلى عقال
أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي،
فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال : إنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار
،
•
وفي رواية أخرى : أنّ عدي بن حاتم قال : قلت
يا رسول الله ما " الخيط الأبيض من الخيط الأسود " أهما الخيطان
، قال : إنّك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثمّ قال : لا بل سواد الليل وبياض
النهار ، وفي رواية ثالثة : إنّ وسادك لعريض طويل ، إنّما هو الليل والنهار
•
ومن أمثلة ما أشكل في القرآن وقامت السنّة
بتوضيحه قول الله تبارك وتعالى " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك ولكنّ
بعض الصحابة أشكل عليهم ذلك أوّل الأمر وفهموا من الآية عموم الظلم فشقّ ذلك عليهم
،
•
فعن عبد الله بن مسعود قال لمّا نزلت هذه
الآية " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " شقّ ذلك على
أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقالوا : أيّنا لم يظلم نفسه ، فقال
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ليس كما تظنون إنّما هو كما قال لقمان
لابنه " لا تشرك بالله إنّ الشرك لظلم عظيم "
•
- 3 – الوظيفة
الثالثة : السنّة المكمّلة أو المستقلّة بالتشريع :
•
وهي كلّ ما شرّع رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم فيما ليس فيه نصّ من القرآن ، فأضاف بسنّته أحكاما جديدة ، فيكون بذلك
قد أثبت وأنشأ أحكاما سكت عنها القرآن ، ويكون الحكم حينئذ ثابتا بالسنّة ولا يدلّ
عليه نصّ من القرآن
•
وقد تقرّر استقلال السنّة في تشريع الأحكام
وإثباتها لأحكام زائدة عن القرآن استنادا إلى ما جاء في القرآن من وجوب طاعة
الرسول استقلالا ، فلا مناص من وجوب الاعتداد بالزيادة التي جاء ت بها السنّة
ومن بين الأمثلة
الدالة على ذلك :
•
ما جاء عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه
وسلّم من نهي عن أكل كلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير وليس ذلك في القرآن
•
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلّى
الله عليه وسلّم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهليّة * وكذا تحريم لبس
الحرير والذهب على الرجال لما روي عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال : إنّ نبيّ الله صلّى
الله عليه وسلّم أخذ حريرا فجعله في
يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثمّ قال : إنّ هذين حرام على ذكور أمّتي
•
وكما في ميراث الجدّة ، فقد سئل عنها أبو بكر
فقال : مالك في كتاب الله من شيء ، فلمّا أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة
أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أعطاها السدس أمضى لها ذلك رغم أنّه لا أصل لها في القرآن ، ولكن السنّة
اختصّت بتشريعها
•
ومن أمثلة ما اختصّت به السنّة من التشريعات
في مجال العبادات ما تعلّق بزكاة الفطر، فقد روي عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ
حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ونحو ذلك من الأحكام والتشريعات التي استقلت
السنّة بها
•
وهكذا كان أصحاب رسول الله في هذا الدور
الأوّل من أدوار تاريخ الفقه ، الذي هو العصر النبوي يستفيدون الأحكام من القرآن
العظيم ومن الرجوع إلى سنّة الرسول الكريم ، حتّى أنّه قد بلغ بهم الحال في
الاقتداء به أن كانوا يفعلون ما يفعل ويأتون ما يأتي ويتركون ما يترك دون أن
يعلموا أحيانا لذلك سببا أو يطّلعوا في ذلك على حكمة أو يتطلّعوا إلى معرفة علّة
الحكم
•
الاستماع للفيديو
http://youtu.be/gqDvPy6N18M
http://youtu.be/gqDvPy6N18M
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire